المادة 4
ان العمال المشار اليهم فى المواد 1 و 2 و 3 ، يتقاضون مكافأة عن الساعات الاضافية تطبيقا للنظام النافذ في القطاع الخاص باستثناء رئيس المصنع ورئيس المستودع ، والوكيل المحاسب الذين تستثنى أجورهم عن كل مكافأة تمنح عن الساعات الاضافية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 المادة ه : ان عمال المستودع وأعوانه الملزمين بتناول وجباتهم فى محل العمل يتقاضون علاوة على ذلك تعويض السلة حسب النسب المستعملة في القطاع الخاص يستحق العمال الذين يشتغلون فى الغرف الباردة بالاضافة الى ذلك تعويض البرد قدره 17ر دج عن كل ساعة