مقرر
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1966 يتعلق بأجور العمال بمستودع التبريد بالحراش 321
المادة 2
ان العمال المشرفين والاداريين المستودع التبريد بالحراش يتقاضون ابتداء من أول يناير سنة 1966 أجورا محسوبة تطبيقا لعوامل الزيادة على الاجر الشهري الاصلي للعامل خارج الصنف كما هي منصوص عليها في المادة 2 من المقرر رقم 1385 R/EC / R/EC/4 المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1962