المادة 4
يكلف والى تيزي وزو والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس الملجس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974.
وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية عبد القادر زيباك اسماعيل محروق وزارة الاخبار والثقافة