مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 1974
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة بالمساكن الجديدة المعدة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو. 400
المادة 3
يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن ان يسجلوا طلباتهم في اجل اقصاه 18 مارس سنة 1974 ، لدى كل من المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية | تيزي وزو والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات لاجل .