مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 1974
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد البرامج الخاصة بالمساكن الجديدة المعدة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو. 400
المادة الأولى
يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو بالبيع ضمن الشروط المحددة | بموجب المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام | 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات المتعلقة به المجموعة سكنية عددها 200 مسكنا مبنية على شكل بنايات جماعية، انجزت في مدينة تيزي وزو، شارع أول نوفمبر .