المادة 7
يك لّف الم ديرون الج هوي ون للجمارك ب الج زائر - الخارجية وبتامنغست وبوهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة .2008 محمد عبدو بودربالة 14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الأوّل رمز مفتشيات الأقسام التي رمز الولاية مكاتب الجمارك الاختصاص المكتب ترتبط بها هذه المكاتب
11 - تامنغست مكتب إن صالح
16 - الجزائر مكتب الدار البيضاء - بضائع مكتب الدار البيضاء - مسافرين
31 - وهران مكتب وهران - إيداع مكتب وهران - خارجية كامل 11.203 إن صالح كامل 16.201 مطار هواري بومدين - بضائع محدود 16.208 مطار هواري بومدين - مسافرين كامل 31.202 وهران - ميناء كامل 31.210 وهران - خارجية الملحق الثاني تسمية مكتب الجمارك مكتب إن صالح مكتب الدار البيضاء - بضائع مكتب الدار البيضاء - مسافرين مكتب وهران - إيداع مكتب وهران - خارجية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 12 شوّال ع ام 1429 الموافق 12 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات.