مقرر
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك
المادة 6
تحدّد تواريخ فتح مكاتب الجمارك المحدثة أعلاه بموجب مقررات صادرة عن المدير العام للجمارك.