مقرر
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك
المادة 5
يعدّل ويتمّم، نتيجة لذلك، الجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.