مقرر
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك
المادة 3
يلغى كل من مكتب الجمارك بالدار البيضاء - سلع ومسافرين، رمز 16.201 ومكتب الجمارك بوهران - خارجية، رمز .31.202