مقرر
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إحداث وإلغاء بعض مكاتب الجمارك
المادة الأولى
طبق ا للم ادّة 3 م ن الم ق رّر المؤرّخ ف ي 13 ش وّال عام 1420 المواف ق 19 ي ن اي ر سنة 2000، الم ع دّل والمت مّم والمذكور أعلاه، تحدث خمسة (5) مكاتب جمارك تبين في الملحق الأوّل بهذا المقرّر.
المادّ ة 2 : يحدّد تصنيف قباضات الجمارك المرتبطة بمكاتب الجمارك المحدثة أعلاه طبقا للملحق الثاني بهذا المقرّر.