المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 م اعتماد بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف دينار ( 000 ٫ 115 ) محمول على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 - التكاليف المشتركة ) وفي الباب 31-91 ) اعتماد احتياطي لتعديل مختلف الاعتمادات المخصصة للموظفين ) الماد 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 1964 م م اعتماد بمبلغ مائة وخمسة عشر الف دينار ( 1150000 د. ج ) يحمل على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 2 - الاقتصاد الوطني - المصالح المالية ) الباب 31 – 12 ( الخزينة - تعويضات ومنح مختلفة وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1384 ه الموافق 25 مايو سنة 1964 م نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة بودر ياس وزارة الفلاحة