مقرر

مقرر مؤرخ في 13 محرم 1384 ( 25 مايو 1964 ) بالحاق اعتمادات . 23

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-127

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.