المادة الأولى
تنشأ لدى المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، لجنة للخدمات الاجتماعية.
إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى الحركة الديمقراطية والاجتماعية". -- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم 28 يوليو سنة 1998 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى :
الحركة الديمقراطية والاجتماعية R