مقرر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. اعلانات 2.4 وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " الحركة الديمقراطية والاجتماعية
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة لجنة الموظفين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
عدد الممثلين الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3
- بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، 20 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، لجنة للخدمات الاجتماعية.
إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى الحركة الديمقراطية والاجتماعية". -- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم 28 يوليو سنة 1998 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى :
الحركة الديمقراطية والاجتماعية R
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998.
حمداني بن خليل وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 67، شارع كريم بلقاسم - الجزائر الوسطى.
المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم :
1 - شريف محمد الهاشمي،
2 - كريمة بوغرارة،
3 - الطيب رميني.
المفوضين من طرف السّيّدة والسادة الخمسة والعشرين (25) المؤسسين الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، كما جاء ذلك في المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد 01 شريف محمد الهاشمي | 1939/10/05 بسيدي عيش 02 كريمة بوغرارة 1969/11/10 بالجزائر 03 ناصر إسعد 1962/05/21 بالبويرة 04 سعيد باي كاتب 1947/04/16 بمعسكر 05 جيلالي هرويني 1958/03/31 ببشار 06 محمد عراب حداد 1970/11/11 بأميزور 07 بوبكر أتيك 1942/03/02 ببجاية 08 بوعلام أمادوش 1951/02/15 ببجاية 09 علي أو ملال 1966/10/31 بفريحة 10 عمارة بوخالفة 1953/04/22 بعزازقة 11 سبتي معلم 1960/11/25 بباتنة 12 عبد المالك بن خلاف 1957/12/12 بسكيكدة 13 أحسن غفار 1962/02/28 بسكيكدة 14 يوسف زواغي 1960/03/23 بسكيكدة 15 الطيب رميني 1953/06/25 بتيفرة 16 مختار رولا 1945/01/28 بجيجل 17 صالح عباد 1949/05/26 بجيجل الوظيفة العنوان المهنة في الحزب الجزائر سينمائي أمين عام الجزائر كاتبة عضوة مؤسسة البويرة معلم عضو مؤسس وهران عامل عضو مؤسس بشار بدون عمل عضو مؤسس بجاية مسير عضو مؤسس بجاية متقاعد عضو مؤسس بجاية موظف عضو مؤسس تيزي وزو طالب عضو مؤسس تيزي وزو تقني عضو مؤسس باتنة عامل عضو مؤسس سكيكدة معلم عضو مؤسس سكيكدة عون بسوناطراك عضو مؤسس سكيكدة عون بالسكة عضو مؤسس الحديدية بومرداس إطار مسير عضو مؤسس جيجل إطار في المحاسبة - عضو مؤسس جيجل معلم عضو مؤسس 18 منعم بن طالب 1932/12/12 ببرج بوعريريج - برج بوعريريج موظف عضو مؤسس 19 مختار عالم 1950/12/18 بالمسيلة 20 فيصل بن زرافة 1957/03/26 بالمسيلة 21 الطاهر بوفلغي 1951/03/21 بقسنطينة 22 عفيف بن عيشة 1947/07/07 بمستغانم 23 مرزوق بن سلوى 1957/06/13 بماسرة 24 جعفر بخوش 1953/04/29 ببابار ، خنشلة 25 عبد الرحمان آيت رحمان | 1970/09/08 بعين الدفلى سطيف موظف جامعي عضو مؤسس قسنطينة معلم عضو مؤسس قسنطينة إطار بمؤسسة عضو مؤسس مستغانم تقني بالقطاع عضو مؤسس الصحي مستغانم معلم عضو مؤسس قالمة إطار بمؤسسة عضو مؤسس عين الدفلى بدون عمل عضو مؤسس حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998.
مصطفى بن منصور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.