مقرر

مقرر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. اعلانات 2.4 وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " الحركة الديمقراطية والاجتماعية

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.