المادة 8
يجب على المترشح أن يدعم طلبه بتقديم الوثائق التالية :
1 - نسخة من وصل ايداع التصريح المسبق كما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 و المذكور اعلاه
2 - نسخة من رأي المجلس الاعلى للاعلام، عند الاقتضاء، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 و المذكور أعلاه
3 - حصيلة السنة المالية الأخيرة
4 - الكشوف الاحصائية المتعلقة بالسحب وبالمرتجعات الخاصة بالسنة المالية الاخيرة
5 - جدول العائدات الاشهارية للسنة المالية الاخيرة
6 - جدول يبين على حدة، التكاليف المكونة لسعر تكلفة نسخة واحدة من النشرية
7 - أي معلومات تتعلق بمشاريع التوسيع المحتملة
8 - كل الوثائق أو المعلومات المرجعية، لا سيما كشوف المقالات المبينة لعناوينها و تاريخ صدورها، والمثبتة للجهود التي بذلها الجهاز المترشح في مجال تشريف اللغة الوطنية، والمساهمة في ترقية الثقافة الوطنية، والتعميم العملي والتقني، ونشر الاعلام المحلي،
9 - تصريح بشرف مدير الجهاز ، يشهد على صحة التصريحات المبلغة.