مقرر
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة 7
يودع طلب الاعانة والوثائق، المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، بمبادرة من الجهاز المترشح لدى الادارة المختصة وتبلغ نسخة منها الى المجلس الاعلى للاعلام.