مقرر
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة 6
تحدد الحصة التي تعود لكل جهاز مستفيد، والتي تحسب لكل قسط من أقساط الاعانة (أ) و (ب) و (ج) بتطبيق الصيغة التالية :
الحصة التي يتحصل عليها كل جهاز بالنسبة لكل قسط = مبلغ قسط الاعانة × عدد النقاط الذي يتحصل عليه الجهاز : مجموع النقاط المرصودة لكافة الاجهزة المستفيذة.