مقرر
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة 2
يمكن أن تستفيد من المساعدات المحتملة، الاجهزة الاعلامية للصحافة المكتوبة الخاضعة للقانون الجزائري، بناء على طلب منها.