مقرر
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة 19
تكون القواعد والمقاييس المتعلقة بالمساعدات المحتملة، التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام السمعي البصري، محل نص لاحق.