مقرر
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة 18
يقدم المجلس الاعلي للاعلام عرضا عن توزيع الاعانات والمساعدات المحتملة، التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام، في تقريره السنوي المعد في اطار المادة 63 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه.