مقرر
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة 14
يتعين على الجهاز الاعلامي المستفيد من مساعدة الدولة أن يتأكد من مدى مطابقة مضمون الاعلانات الاشهارية للمقاييس المعمول بها .