مقرر
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة 13
يطالب، استنادا الى تقرير المراقبة المعد في حالة مخالفة أحكام المادة 12 أعلاه، باسترداد كل المبالغ الممنوحة أو جزء منها دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
كما يمكن أن يتقرر تعليق امكانية حصول الجهاز الاعلامي على المساعدات المالية المحتملة مؤقتا أو حرمانه منها نهائيا .