مقرر
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1412 لتشجيع الانتاج السمعي البصري 2155 الأعلى للإعلام الموافق 5 نوفمبر سنة 1991. يحدد قواعد توزيع المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة لاجهزة الاعلام من الصحافة المكتوبة 2157
المادة 12
يجب أن تستعمل الاجهزة المستفيدة الاعانات، والمساعدات المحتملة الممنوحة لها، وفقا للغايات التي خصصت من أجلها .
و يمكن أن يكون استعمالها محل مراقبة استدلالية يلزم الجهاز الاعلامي بالخضوع لها .
وتتم هذه المراقبة بالوسائل الخاصة بالمجلس الاعلى للاعلام و / أو باللجوء الى هياكل المراقبة التابعة للدولة.
وتستهدف هذه المراقبة التأكد من أن الأموال الممنوحة قد استعملت لتحقيق الاهداف التي خصصت من أجلها .