مقرر · ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وسيط الجمهوريّة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.