مقرر
مقررات مؤرخة في 13 و 14 و 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 و 22 و 31 يناير سنة 1989، تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. 340
مقررات مؤرخة في 13 و 14 و 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 21 و 22 و 31 يناير سنة 1989، تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. 340
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.