مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مقرّر مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 2
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة .2020 صالح بلعيد –––––––––––H––––––––––