المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى :..............................(بدون تغيير حتى)
– المتصرفون،
– مساعدو المتصرفين،
– ملحقو الإدارة،
– أعوان الإدارة،
– الكتّاب،
– المحاسبون الإداريون،
– المترجمون – التراجمة،
– المهندسون في الإعلام الآلي، ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
– المتصرفون، بهية رحاب
– مساعدو المتصرفين،
– ملحقو الإدارة،
– أعوان الإدارة،
– الكتّاب،
– المحاسبون الإداريون،
– المترجمون – التراجمة، حنيسة كاسحي
– المهندسون في الإعلام الآلي،
– مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي،
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي،
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
– الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات".