المادة 5
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف الملحق تعهد مكتتب في إطار المادة المادة 118 من قانون الجمارك 118 من قانون الجمارك مقرر رقم مؤرخ في يحدد شكل ومضمون التعهد أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) ..
المتصرف بصفة.
لحساب العنوان أتعهد بموجب هذا السند باحترام الالتزامات المترتبة على السند رقم . . المؤرخ في في الشكل والآجال المطلوبة وإلا بدفع عند أول طلب مبلغ الغرامات المستحقة قانونا.
وأنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) المتصرف كمحاسب معين للهيئة المذكورة أعلاه، ألتزم بأن أدفع عند أول طلب على القروض المتوفرة، مبلغ الغرامات بالأرقام المذكورة أعلاه، وفقا لأحكام المادة 298 من قانون الجمارك إلى حساب قابض الجمارك ب . . . . . ...... المفتوح لدى الخزينة، حساب رقم ........
الحساب البريدي الجاري رقم 20