مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
المادة 3
يجب أن يغطي الالتزام المكتتب من الشخص أو الأشخاص المؤهلين بإلزام الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية، ماليا والذي يرفق نموذج منه في الملحق، مبلغ الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة المنجزة عن عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي للإجراءات القانونية أو التنظيمية.
يترتب عن إنجاز تلك الإجراءات إلغاء الالتزام المكتتب.