مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
المادة 2
يطبق هذا المقرر على جميع العمليات بالجمارك، التي تنجزها الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التي يشترط منها التزام مكفول من طرف مؤسسة مالية أو تسليم وديعة.