مقرر

مقرر مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن قائمة خبراء 265

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.