مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مقرر مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
المادة 3
اختصاصات وقواعد عمل اللجنة المذكورة أعلاه، هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات.