المادة 8
تتمثل الامتحانات الكتابية فيما يلى :
1) امتحان في الثقافة العامة حول تنظيم الاقتصاد الوطني وتطور تسييره.
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 ب امتحان نظرى أو تطبيقي يتناول احدى المادتين الآتيتين حسب اختيار المترشح.
المحاسبة التجارية والتحليل المالي -- للمؤسسة،
- المحاسبة والمالية العمومية المدة : 4 ساعات، المعامل : 4
ج) امتحان في القانون التجاري.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 د امتحان في اللغة من مستوى السنة الاولى من التعليم الثانوى ويكون فى اللغة الوطنية اذا كان المترشح امتحن باللغة الفرنسية في المواد الكتابية الاخرى، والعكس بالعكس.
المدة : ساعتان، المعامل : 1.
المادة و : يكون الامتحان الشفوى عبارة على محادثة تجريها لجنة المسابقة مع المترشح حول موضوع يتم اختياره عن طريق القرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة.
أدنى مدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
وتجدر الاشارة الى أن المترشح سيمنح الوقت الكافى لاستحضار معلوماته حول الموضوع المختار عن طريق القرعة.