مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين بمجلس المحاسبة. 987
المادة 4
تشتمل ملفات المترشحين الواجب ارسالها الى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصادق عليها طبق أصل الشهادة المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، -- عند الاقتضاء، شهادات العمل وشهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد.