المادة 2
يجب على المترشحين البالغين من العمر 23 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين | المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة مساعدين بمجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس - 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين اما على :
- شهادة الليسانس في العلوم المالية،
- أو شهادة الليسانس في العلوم التجارية والمالية (شعبة المالية والمحاسبة)،
- - أو شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية
- أو شهادة الليسانس في العلوم القانونية.