مقرر
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يلغى المقرر المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية تندوف، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 427
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 3 يناير سنة 1987 يلغى المقرر المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية تندوف، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 427
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.