مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
المادة 7
يجب أن يوقع التّصريح وإن اقتضى الأمر من قبل الكفيل، ويحتوي على ألقاب وأسماء الموقعين، تسبقها إشارات صلاحية التوقيع إن اقتضى الأمر.
يجب أن يكون هذا التوقيع بخط اليد على جميع .
النسخ بدون إمكانية استعمال وسيلة نسخ أو إمضاء بالأحرف الأولى.
يوضع التصريح في حافظة الورق المقوى التي تكون في حوزة مصلحة الجمارك وتقوم المصلحة بملء القسيمة المنفصلة التي تسلم للمصرح كسند إيصال تسليم.