مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
المادة 6
يجب أن يرفق التصريح المفصل بالفاتورة أو الفاتورات النهائية وبكل وثيقة منصوص عليها في التشريع أو التنظيم الذي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقه.