المادة 5
يجب أن يكون التصريح المفصل : 1 (1) محررا بخط واضح، بدون شطب أو إضافة وبواسطة جهاز دكتلوغرافي أو آلي. 2 (2) لا يحتوي إلا على مرسل واحد (مصدر) ومرسل إليه واحد (مستورد). 3 (3) يحتوي على المعلومات المتعلقة بما يأتي :
- رمز النظام الجمركي المعين للبضائع،
- رقم الأوراق
- العدد الإجمالي للمواد المصرح بها،
- المتعامل الاقتصادي،
- نوع العملية، طريقة التمويل،
- شروط التسليم،
- المورد أو المرسل إليه في الخارج، عناصر القيمة
- رمز بلد الشراء أو البيع وبلد المصدر أو المقصد الأول،
- رمز بلد المنشا
- العلاقات التي تربط المشتري والبائع،
- المصرّح (رقم الاعتماد ، سطر فهرس، رقم القرض)،
- عنوان البنك إن اقتضى الأمر المكاتب الحدودية أو مكاتب المقصد إن اقتضى الأمر، النظام الجمركي السابق إن اقتضى الأمر،
- التصريح الموجز
- السطر، السجل،
- العدد الإجمالي للطرود المصرح بها، وزنها الإجمالي الخام وتمركز البضائع،
- النقل من / أو إلى الخارج الجنسية، آخر طريقة النقل، التعريف)، 14 ذو الحجة عام 1419 ه الجر
- النقل الداخلي، في حالة العبور الطريقة والتعريف)، البيانات المتعلقة بالسيارات المستوردة من قبل ، الخواص
- التعيين والتقنين التعريفي للبضائع وكذا عدد الحاويات وطبيعة الطرود وعلاماتها ورقمها، النظام الجبائي الذي يخضع له المنتوج وكذا التعريفة الامتيازية إن اقتضى الأمر ومنشؤها، الوزن الصافي والكمية الإضافية لكل منتوج إن اقتضى الأمر،
- قيمة المنتوج لدى الجمارك،
- رمز الوثائق المرفقة بالتصريح، أماكن استعمال وإيداع البضائع تحت نظام جمركي اقتصادي، التصفية المفصلة للحقوق والرسوم وتلخيص المواد وكذا طريقة دفع الحقوق والرسوم،
- التعهد المكتتب من قبل المصرح.