مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
المادة 4
يجب إيداع التصريح في خمس (5) نسخ :
- النسخة الأولى مسماة " نسخة الجمارك "،
- النسخة الثانية مسماة " نسخة المصرح "،
- النسخة الثالثة مسماة " نسخة البنك "،
- النسخة الرابعة مسماة " نسخة الإحصائيات "،
- النسخة الخامسة مسماة " نسخة الرجوع ".