مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
المادة 3
يتم تحرير التصريح المفصل المذكور أعلاه على استمارات مطابقة للنموذج المحتفظ به في المديرية العامة للجمارك.
تودع نسخ من هذا النموذج في الغرفة التجارية وفي المكاتب الجمركية.
تنفرد إدارة الجمارك دون غيرها بطبع التصريح المفصل الذي تزود به المستعملين بمقابل.