مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
المادة 2
ينشأ نموذج موحد للتصريح المفصل صالح لجميع العمليات التي تتم لدى الجمارك وذلك مهما كان النظام الجمركي المعين للبضائع المصرح بها.