مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
المادة الأولى
يحدّد هذا المقرر شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها والوثائق التي يجب أن تلحق به كما هو منصوص عليه في المادة 82 من قانون الجمارك.