المادة الأولى
تتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه بفقرة ثالثة وتحرر كالآتي :
المناطق المختصة بتطبيق القواعد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه هي كالآتي :
وتطبيق أيضا في أراضي البلديات التالية :
في ولاية النعامة البلديات التالية :
عين الصفراء، عسلة جنين بورزق مغرار سفيسيفة، تيوت .
في ولاية البيض البلديات التالية :
الابيض سيدي الشيخ بريزينة بوسمغون مهارة عربوات شلالة البنود .
في ولاية الأغواط البلديات التالية :
الأغواط، الحويطة، الخنق، المخرق وادي مزي
- قصر الحيران، سيدي مخلوف، عين ماضي 1424 الجريدة الرسمية تاجموت تاجرونة العسفية،
- حاسي الرمل، حاسي الدلاعة.
في ولاية بسكرة البلديات التالية :
أولاد جلال سيدي خالد، بسباس أولاد حركات سابقا) رأس الميد ( اولاد ساسي سابقا )، الدوسن.
المطبعة الرسمية 7 للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه في ولاية الجلفة البلديات التالية :
سد الرحال قطارة أم العظام.