مقرر مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 5 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1987 : 1422
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه بفقرة ثالثة وتحرر كالآتي :
المناطق المختصة بتطبيق القواعد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه هي كالآتي :
وتطبيق أيضا في أراضي البلديات التالية :
في ولاية النعامة البلديات التالية :
عين الصفراء، عسلة جنين بورزق مغرار سفيسيفة، تيوت .
في ولاية البيض البلديات التالية :
الابيض سيدي الشيخ بريزينة بوسمغون مهارة عربوات شلالة البنود .
في ولاية الأغواط البلديات التالية :
الأغواط، الحويطة، الخنق، المخرق وادي مزي
- قصر الحيران، سيدي مخلوف، عين ماضي 1424 الجريدة الرسمية تاجموت تاجرونة العسفية،
- حاسي الرمل، حاسي الدلاعة.
في ولاية بسكرة البلديات التالية :
أولاد جلال سيدي خالد، بسباس أولاد حركات سابقا) رأس الميد ( اولاد ساسي سابقا )، الدوسن.
المطبعة الرسمية 7 للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه في ولاية الجلفة البلديات التالية :
سد الرحال قطارة أم العظام.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 عبد المالك نوراني و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.