المادة 4
وفي حالة وجود شريك واحد مذكور في القوائم المدلى بها من طرف منظمتين ومنظمات للقرض الفلاحي تقوم المنظمات الخازية بدفع الاداءات بواسطة الاعوان المحاسبين التابعين لهيئات القرض النى يعنيها الامر وذلك حسب الترتيب لاستلام القوائم المدلى بها من طرف المنظمات المذكورة المادة ه : يكلف المدير العام للمكتب القومي للاصلاح الزراعي والمدير العام للمؤسسات المركزية للقرض الفلاحي ومدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 - الموافق 17 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف