المادة 2
يتحتم على الجمعيات الفلاحية الاحتياطية ان تبلغ الى تعاونيات الحبوب والى المنظمات المؤهلة الموجودة في دائرتها قائمة بشركائها المدينين للتسليفات التي منحها لهم بمناسبة موسم الصندوق المركزى للجمعيات الاحتياطية الفلاحية بواسطة الجمعيات الفلاحية الاحتياطية ويتحتم كذلك على صناديق القرض الفلاحي التعاوني ان تبلغ الجمعيات الاحتياطية الفلاحية قائمة مديني السلفات الممنوحة لهم بمناسبة الموسم توجه هذه القائمة قبل 20 مايو من كل سنة وتوجه بصفة انتقالية فى غضون الشهر الموالى لنشر هذا القرار بالنسبة الموسم 1963 1964