المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد مبلغه ثلاثمائة الف دينار ( 300,000 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الداخلية الباب 9164 ) نقل الفقراء الجزائريين مجانا »
وحرر بالجزائر فى 8 صفر سنة 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى - وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 - الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتعلق بأداء اثمان الحبوب المسلمة ان وزير الفلاحة :
بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القرار الصادر في 31 مايو سنة 1961 المتعلق باداء دفعات عن الحبوب من طرف الجمعيات التعاونية والمنظمات المؤهلة • يقرر ما يلي :