مقرر
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 بالحاق اعتماد بوزارة الداخلية - 146
المادة الأولى
يلغى القرار اعلاه الصادر في 13 مايو سنة 1964 المتعلق بأداء دفعات عن الحبوب من طرف الجمعيات التعاونية والهيئات المؤهلة ويعوض بالمقتضيات التالية :