مقرر

مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للشباب . : 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.